العلامة الحلي
249
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عن يمينك " ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره ( 2 ) . وليس بجيد ، لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل ) ( 3 ) ظهره إليه بخلاف اليمين . ويستحب للإمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادق عليه السلام : " أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء " ( 4 ) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلا يمتزجن بالرجال .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 317 / 1294 ، وفي الفقيه 1 : 245 / 1090 عن الإمام الباقر عليه السلام . ( 2 ) المجموع 3 : 490 . ( 3 ) في نسخة ( ش ) : حصل . ( 4 ) الكافي 3 : 341 / 2 ، التهذيب 2 : 103 / 387 .